Sommaire
Décrets et arrêtés
Présidence de la République
Décret n° 2026-108 du 8 juin 2026, portant approbation de la décision du conseil d'administration de la Banque centrale de Tunisie du 18 mars 2026 autorisant la conclusion au nom et pour le compte de l'Etat d'un contra
المحتوى
الأوامر و القرارات
رئاسة الحكومة
أمر عدد 108 لسنة 2026 مؤرخ في 8 جوان 2026 يتعلق بالمصادقة على قرار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المؤرخ في 18 مارس 2026 المتعلق بالموافقة على إبرام عقد قرض بمبلغ قدره 500 مليون دولار مع البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لفائدة الدولة ولحسابها
تسمية رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي
رئ