Le ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger et le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l’exercice et à l’organisation des professions de médecins et de médecins dentistes,
Vu la loi n°
إن وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج ووزير الصحة العمومية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 21 لسنة 1991 المؤرخ في 13 مارس 1991 المتعلق بممارسة مهنتي الطب وطب الأسنان وتنظيمها،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 37 منه،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 الم