Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 67 et 77,
Vu la loi n° 2016-29 du 5 avril 2016, relative au régime de ratification des traités,
Vu la loi n° 2021-28 du 22 juin 2021, portant approbation de l’accord de prêt conclu le 2 avril 2021 entre la Républ
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القـانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القـانون عدد 28 لسنة 2021 المؤرخ في 22 جوان 2021 المتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 2 أفريل 2021 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة ف