Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles,
Vu le décret Beylical du 18 juin 1918 relatif à la gest
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمـر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثناية،
وعلى الأمـر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن