Décret Présidentiel n° 2021-246 du 22 décembre 2021, portant ratification de l’accord conclu le 31 mai 2021 entre le Gouvernement de la République tunisienne et le Gouvernement de la République de Corée concernant un prêt accordé par le Fonds de coopération au développem
أمر رئاسي عدد 246 لسنة 2021 مؤرخ في 22 ديسمبر 2021 يتعلق بالمصادقة على الاتفاق المبرم بتاريخ 31 ماي 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية كوريا بخصوص قرض من صندوق التعاون الكوري للتنمية الاقتصادية وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 14 جويلية 2021 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الكوري للتصدير والتوريد للمساهمة في تمويل مشروع رقمنة الم