Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment ses articles 67 et 77,
Vu la loi organique n° 2018-14 du 27 février 2018, portant approbation de l'adhésion de la République Tunisienne au protocole relatif à l'amendement de l'accord européen relatif au transport in
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القـانون الأساسي عدد 14 لسنة 2018 المؤرخ في 27 فيفري 2018 المتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية إلى بروتوكول تعديل الاتفاق الأوروبي حول النقل الدولي للبضائع الخطرة عبر الطرقات،
وعلى القـانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة عل