Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’éducation et de la formation,
Vu le code d’incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi n
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التربية والتكوين،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقـانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القـانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والقـانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008،
وعلى