Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 98-17 du 23 février 1998, relative à la prévention des méfaits du tabagisme et notamment son article 10,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصحة العمومية
وبعد الإطلاع على القانون عدد 17 لسنة 1998 المؤرخ في 23 فيفري 1998 والمتعلق بالوقاية من مضار التدخين وخاصة الفصل 10 منه ،
وعلى رأي المحكمة الإدارية يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول
يحجر التدخين في الأماكن المخصصة للإستعمال الجماعي الآتي ذكرها :