Le Président de la République,
Sur proposition des ministres de l'intérieur, des affaires sociales et de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale,
Vu le code d'
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزراء الداخلية والشؤون الإجتماعية والتكوين المهني والتشغيل ،
وبعد الإطلاع على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 والمتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي ، كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون عدد 58 لسنة 1997 المؤرخ في 28 جويلية 1997،
وعلى مجلة تشجيع الإستثمارات الصادرة