Le président de la République,
Sur proposition du ministre de la défense nationale,
Vu le décret du 29 décembre 1955, portant promulgation du code des douanes, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 72-19 du 10 mars 1972,
Vu la loi n° 67-
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
وبعد الإطلاع على الأمــر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بإصدار مجلة الديوانة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القــانون عدد 19 لسنة 1972 المؤرخ في 10 مارس 1972،
وعلى القــانون عدد 52 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 المتعلق بإصدار مجلة الشغل البحري