Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 81-46 du 29 mai 1981, relative à la promotion et à la protection des handicapés telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 89-52 du 14 mars 1989,
Vu la
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير الشؤون الإجتماعية
بعد الإطلاع على القانون عدد 46 لسنة 1981 المؤرخ في 29 ماي 1981 والمتعلق بالنهوض بالمعاقين وحمايتهم، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 52 لسنة 1989 المؤرخ في 14 مارس 1989
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة وا