Le Président de la République,
Sur proposition des ministres des finances et de l'équipement et de l'habitat,
Vu la loi n° 77-54 du 3 août 1977, portant institution d'un fonds de promotion du logement pour les salariés telle que modifiée par les loi n° 88-145 du 31 décembre
وزارة التجهيز والإسكان
ان رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير المالية ووزير التجهيز والإسكان
بعد الإطلاع على القـانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، كما وقع تنقيحه بالقوانين عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 و عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 وعدد 12