Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 82-27 du 23 mars 1982, portant loi des finances complémentaire pour la gestion 1982 et notamment son article 15,
Vu la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 portant loi de finances pour la gestion 1987 et notamme
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة ،
وبعد الإطلاع على القـانون عدد 27 لسنة 1982 المؤرخ في 23 مارس 1982 المتعلق بقانون المالية الإضافي لسنة 1982 وخاصة الفصل 15 منه،
وعلى القـانون عدد 106 لسنة 1986 المؤرخ في 31 ديسمبر 1986 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1987 وخاصة الفصل 91 منه ،
وعلى القـانون عدد 127 لسنة 1994 المؤرخ