Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
Vu la loi n° 75-16 du 31 mars 1975 portant promulgation du code des eaux,
Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982 relative à la normalisation et à la qualité,
Vu la
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير البيئة والتهيئة الترابية ،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المتعلق بإصدار مجلة المياه
وعلى القـانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالتقييس والجودة
وعلى القـانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الو