Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,
Vu
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الإجتماعية،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،
وعلى الأمر عدد 1490 لسنة 1994 المؤرخ في 11 جويلية 1994 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد الط