Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 67-20 du 31 mai 1967 portant statut général des militaires, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée,
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation
إن رئيس الجمهورية،
و باقتراح من الوزير الأول
بعد الإطلاع على القـانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القـانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر ،1987
وعلى القـانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظ