Le Président de la République;
Sur proposition du ministre de la jeunesse et de l'enfance;
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractèr
ان رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير الشباب والطفولة
بعد الاطلاع على القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.
وعلى الأمر عدد 583 لسنة 1983 المؤرخ في 17 جوان 1983 المتعلق بأحداث منحة خطر العدوى مثلما و