Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne ;
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire au Conseil Supérieur de la Magistrature et au statut des magistrats, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n°
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعنا على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلي الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمـر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي
وباقتراح من وز