Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’éducation,
Vu la Constitution,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété dont le dernier en date le d&
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة المحاسبة العموميّة الصادرة بمقتضى القـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرّخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها المـرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022،
وعلى القانـون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ ف