Le Président de la République par intérim,
Vu la loi n° 2010-46 du 25 octobre 2010, portant approbation des statuts de l'agence internationale pour les énergies renouvelables,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu les statuts de l
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
بعد الاطلاع على القانون عدد 46 لسنة 2010 المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 المتعلق بالموافقة على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، المعتمد ببون في 26 جانفي 2009، وا