Modifié par :
- Décret gouvernemental n° 2019-167 du 18 février 2019
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre de l'agriculture et de l'environnement,
Vu la loi n° 92-32 du 7 avril 1992, portant création de l'agence des ports et de
نقح بـ :
- الأمر الحكومي 167 لسنة 2019 المؤرخ في 18 فيفري 2019
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الفلاحة والبيئة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 32 لسنة 1992 المؤرخ في 7 أفريل 1992 والمتعلق بإحداث وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بالقانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 28 جويلية 2009 وخاص