Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre de l'agriculture et de l'environnement,
Vu la loi n° 92-32 du 7 avril 1992, portant création de l'agence des ports et des installations de pêche,
Vu le code des ports maritimes, tel que promulgué par la loi n°
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير الفلاحة والبيئة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 32 لسنة 1992 المؤرخ في 7 أفريل 1992 والمتعلق بإحداث وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بالقانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 28 جويلية 2009 وخاصة الفصل 3 منها،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعل