Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 68-8 du 8 mars 1968, portant organisation de la cour des comptes, telle qu’elle a été modifiée par la loi n° 90-82 du 29 octobre 1990, et modifiée et complétée par la loi organique n ° 2001
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عـدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات ، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 75 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 و المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان