Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l’Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l&rsqu
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عـدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 والمتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عـدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،
وعلى الأمر عـدد 400 لسنة 19