Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques,
Vu le code d’incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, ensemble les textes qui l’ont modifié ou complété et notamment la loi
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2008،
وعلى الأمر عدد 427 لسنة 1994 المؤرخ في 14 فيفري 199