Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger,
Vu le code du statut personnel promulgué par le décret du 13 août 1956 et notamment son article 53 bis,
Vu la loi n° 93-65 du 5 juillet 1993, port
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على مجلة الأحوال الشخصية الصادرة بالأمـر العلي المؤرخ في 13 أوت 1956، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة الفصل 53 مكرر منها،
وعلى القـانون عدد 65 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بإحداث صندوق ضمان النفقة وجراية الطلاق وخاصة الفص