Le Président de la République,
Sur proposition des ministres des affaires sociales, de la solidarité, et des Tunisiens à l’étranger, du transport, de la communication et des relations avec la chambre des députés et la chambre des conseillers,
Vu la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, po
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزراء الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج والنقل والاتصال والعلاقات مع مجلس النواب ومجلس المستشارين،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999 المتعلق بإصدار مجلة الطرقات وعلى جميع النصوص التي نقحته وتمّمته وخاصة القـانون 74 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004،
وعلى القـانون عدد 33