Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’agriculture et des ressources hydrauliques,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, fixant le statut du personnel de l’Etat, des collectivités locales et des- établissements publics à caractère administratif, telle
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 97 لسنة 1992 المؤرخ في 26 أكتوبر 1992 والقانون عدد 83 لسنة 1997 المؤرخ في 2