Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des technologies de la communication,
Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15 janvier 2001,
Vu le décret n° 1999-2843 du 27 décembre 1999, portant organisation du ministère des communicat
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001،
وعلى الأمر عدد 2843 لسنة 1999 المؤرخ في 27 ديسمبر 1999 المتعلق بتنظيم وزارة المواصلات،
وعلى الأمر عدد 801 لسنة 2001 المؤرخ في 10 أفريل 2001 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد لزمة لإقامة واستغلال