Modifié par :
- Décret n° 2003-2241 du 27 octobre 2003
- Décret n° 2005-2088 du 27 juillet 2005
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'intérieur,
Vu la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996, portant loi de finances pour la gestion 1997 et notamme
نقح بـ :
- الأمــر عدد 2241 لسنة 2003 المؤرخ في 27 أكتوبر 2003
- الأمــر عدد 2088 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 113 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بقانون المالية لسنة 1997 وخاصة الفصول 46 و 47 و 48 منه،
وعلى الأمر عدد 986 لسن