Modifié par :
- Décret n° 2004-573 du 9 mars 2004
- Décret n° 2008-3025 du 15 septembre 2008
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des technologies de la communication,
Vu le code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du 15
نقح بـ :
- الأمر عدد 573 لسنة 2004 المؤرخ في 9 مارس 2004
- الأمر عدد 3025 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال،
بعد الاطلاع على مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
يصدر الأمر الآتي نصه،
الباب الأول
في الأح