Le président de la République,
Su proposition du Premier ministre,
Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, telle que modifiée par la loi n° 2000-68 du 17 juillet 2000 et notamment son article 14 (nouveau),
Vu l
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 68 لسنة 2000 المؤرخ في 17 جويلية 2000 وخاصة فصله 14 (جديد)،
وعلى القانون عدد 42 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالبذور والشتلات والمستنبطات النبات