Modifié par :
- Décret n° 2013-1473 du 6 mai 2013
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et
نقح بـ :
- الأمـر عدد 1473 لسنة 2013 مؤرخ في 6 ماي 2013
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التعليم العالي،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون عدد