Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'industrie,
Vu la loi n° 82-66 du 6 août 1982, relative à la normalisation et à la qualité et notamment son article 4,
Vu la loi n° 2001-20 du 6 février 2001, relative à la protection des schémas de confi
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الصناعة،
بعد الاطلاع على القانون عدد 66 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بالتقييس والجودة وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى القانون عدد 20 لسنة 2001 المؤرخ في 6 فيفري 2001 المتعلق بحماية التصميمات الشكلية للدوائر المتكاملة وخاصة الفصلين 9 و13 منه،
وعلى الأمر عدد 1314 لسنة 1982 المؤرخ في 24 سبتمبر 1982 المت