Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'environnement et de l'aménagement du territoire,
Vu le code des eaux promulgué par la loi n° 75-16 du 31 mars 1975, telle que modifiée et complétée par la loi n° 87-35 du 6 août 1987 et la loi n°
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير البيئة والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على مجلة المياه الصادرة بالقانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 المنقح والمتمم بالقانون عدد 35 لسنة 1987 المؤرخ في 6 أوت 1987 والقانون عدد 94 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالديوان الوطني للتطهير