Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu le décret Présidentiel n° 2021-117 du 22 septembre 2021, relatif aux mesures exceptionnelles, notamment son article 5,
Vu le décret-loi n° 2022-11 du 12 février 2022, relatif à la création du Conseil supérieur prov
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول
تُضاف إلى الفص