Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre des affaires étrangères,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu le protocole relatif à l’arrangement de Madrid concernant l’enregistremen
إن رئيس الجمهورية المؤقّت،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى بروتوكول اتفاق مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات، المعتمد بمدريد في 27 جوان 1989 كما تم تعديله في 3 أكتوبر 2006 و12 نوفمبر 2007، وإلى لائحته التنفيذية بتاريخ 1 سبتمبر 2008