Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires culturelles par intérim,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 94-36 du 24 février 1994, relative à La propriété littéraire et intellectuelle telle que modifiée et complétée par la loi n° 33-2009 du 23 juin 20
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الثقافية بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية، كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية وخاصة ا