Le Chef du Gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'industrie, de l'énergie et des mines,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 75-81 du 30 décembre 1975 portant ratification de l'accord de rachat d'actions conclu le 7 août 1975 entre l'Etat Tunisien et les Sociétés du Groupe ENI,
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلق بالمصادقة على اتفاق شراء الرقاع المبرم يوم 7 أوت 1975 بين الدولة التونسية ومجمع إيني وأونيك سبا وأجيب سبا،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام