Le chef du gouvernement,
Sur proposition de la ministre de la santé par intérim,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 73-55 du 3 août 1973, portant organisation des professions pharmaceutiques, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2010-30 du 7 juin 201
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الصحة بالنيابة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القــانون عدد 55 لسنة 1973 المؤرخ في 3 أوت 1973 المتعلق بتنظيم المهن الصيدلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القــانون عدد 30 لسنة 2010 المؤرخ في 7 جوان 2010،
وعلى الأمــر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة