Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre des affaires locales et l'environnement,
Vu la constitution,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993 et notamment son article 42,
إنّ رئيس الحكومــــة،
باقتراح من وزيــر الشؤون المحلية والبيئة،
بعـد الاطّـلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرّخ في 4 فيفري 1989 المتعلّق بالمجالس الجهوية المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرّخ في 27 ديسمبر 1993 وخاصة الفصل 42 منه،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط