Le président de la République par intérim ,
Sur proposition du ministre du commerce et du tourisme,
Vu le décret-loi n° 2011-14 du 23 mars 2011, relatif à l'organisation provisoire des autorités publiques.
Vu l'avis du ministre des finances.
Prend le décret-loi dont la t
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير التجارة والسياحة،
بعد الإطلاع على المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصه :
الفصل الأول
يهدف هذا المرسوم إلى إقرار إجراءات ظرفية لمساندة المؤسسات التجارية والخدماتية ذات الصلة والحرفية المتضررة