Le Conseil de la Haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle,
Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 93-8 du 1er février 1993 portant création de l'Office national de la télédiffusion ;
Vu le Code des télécommunications promulgué par la loi n° 2001-1 du
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1993 المؤرخ في 1 فيفري 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للإرسال الإذاعي والتلفزي،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 المنقحة والمتممة بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 وبالقا