Le Conseil de l’Instance supérieure indépendante pour les élections,
Vu la Constitution, notamment les dispositions de ses articles 39, 51, 59 et 134.
Vu la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l’Instance supérieure indépendante pour les élections, e
إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،
بعد اطّلاعه على الدستور وخاصة أحكام الفصل 39 و51 و59 و134 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلّة للانتخابات وعلى جميع النصوص المتممة والمنقّحة له وآخرها المرسومين عدد 22 و34 لسنة 2022 المؤرخين في 21 أفريل 2022 وفي 1 جوان 2022 .
وعلى