CHAPITRE PREMIER
DU PERMIS DE RECHERCHE
Section I
Du Dépôt Et De L'instruction De La Demande
Article 11
Les modalités de dépôt et d'instruction de la demande de Permis de Recherche sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Hydrocarbures.
Ar
الباب الأول
في رخصة البحث
القسم الأول
في إيداع المطلب ودراسته
الفصل 11
تضبط بقرار من الوزير المكلف بالمحروقات طرق إيداع مطلب رخصة البحث ودراسته.
الفصل 12
يجب أن يكون لطالب رخصة البحث مقر أصلي أو مختار بالبلاد التونسية وعند التعذر عليه أن يعين للإدارة ممثلا له مقيما بالبلاد التونسية