Code Pénal 2025 : Livre III : Contraventions

Section première  Dispositions générales Article 313  Les auteurs des infractions prévues au présent livre sont punissables indépendamment de toute intention de nuire ou de contrevenir à la loi. Article 314 La contrainte par corps est applicable aux infractions prévue

Code Pénal 2025 : Livre III : Contraventions

مجلة الجزائية 2025 : الكتاب الثالث : في المخالفات

  الفصل 313 مرتكبوا المخالفات المقررة بهذا الكتاب يعاقبون بقطـع النظـر عـن قصد الإضرار أو مخالفة القوانين. الفصل 314 الجبر بالسجن ينطبق على المخالفات المقررة بهذا الكتاب. القسم الثاني في المخالفات المتعلقة بالسلطة العامة الفصل 315  يعاقب بالسجن مدة خمسة عشر يوما وبخطية قدرها أربعـة دنـانير وثمانمائة مليم :