Article 289 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)
L'inspection médicale du travail est assurée par des médecins fonctionnaires relevant du Ministère chargé des Affaires Sociales et constituant le corps de l'inspection médicale du travail.
Article 290 (Modifié
الفصل 289 (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
يقوم بالتفقد الطبّي للشغل أطبّاء موظفون تابعون للوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية ويؤلّفون سلك التفقد الطبي للشغل.
الفصل 290 (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
يقع ضبط النظام الأساسي الخاص بسلك التفقد الطبي للشغل بمقتضى أمر.&nb