Article 278 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)
Tout employeur, dans toutes les activités autres que les professions domestiques, qui occupe ou envisage d'occuper des travailleurs permanents ou non permanents, à plein temps ou à temps partiel et quel que soit leur nombre et le mode de leur r
الفصل 278 (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
كل مؤجر في جميع ميادين النشاط غير ميادين المهن المنزلية الذي يشغل أو يعتزم تشغيل عملة قارين أو غير قارين لوقت كامل أو لوقت جزئي ومهما كان عددهم وطريقة انتدابهم ملزم بالإعلام عن مؤسسته لدى تفقدية الشغل المختصة ترابيا. وهذا الإعلام الموجه مضمون الوصول في ثلاثة نظائر يجب أن ي