Article 258 (Modifié par la loi n° 96-62 du 15 juillet 1996)
Les dispositions du présent chapitre fixent les conditions d'emploi des étrangers en Tunisie compte tenu des conventions conclues entre la République Tunisienne et les pays étrangers et des dispositions légales spécifiques.
الفصل 258 (نقح بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
تضبط أحكام هذا الباب شروط استخدام الأجانب بالبلاد التونسية مع مراعاة الاتفاقيات
المبرمة بين الجمهورية التونسية والبلدان الأجنبية والأحكام القانونية الخاصة.
الفصل 258 (أضيف بالقانون عدد 62 لسنة 1996 المؤرخ في 15 جويلية 1996).
يتعين على كلّ أجنبي ي