Section première
De l’installation et de l’exploitation des réseaux
Article 18
L’Etat peut attribuer des « licences » (Remplacé par art.3 de la loi n° 2008-1 du 8 janvier 2008) pour l’installation et l’exploitation des réseaux publics de télécommun
القسم الأول
في إقامة وتشغيل الشـبكات
الفصل 18
يمكن للدولة إسناد "إجازات" (عوضت بالفصل 3 من القانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008) إقامة الشبكات العمومية للاتصالات إلى مؤسسات عمومية أو خاصة يتم اختيارها طبقا لأحكام الفصل 20 من هذه المجلة.
الفصل 19
تمنح كل "إجازة " (عوضت بالفصل 3 من